عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

489

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال في كتاب ابن سحنون قلت : فإن لم يأت له طالب فهو كاللقطة ( 1 ) ، فإن جاء له طالب وإلا باعه الإمام وحبس ثمنه وكتب صفته عنده . وإن جاء له طالب فليسأله عن صفته ويكشف ذلك ، فإن لم يأتوا بالصفة والنعت دفعه إليه وأخذ منه به كفيلاً ، فإن جاء غيره بعد ذلك أخذ به الكفيل ، ويجتهد الإمام في برهان ذلك . قال أشهب في كتاب ابن المواز : وهذا إن أقر اللصوص أنه ما قطعوا فيه الطريق ، وإن قالوا بل هو من أموالنا كان له ، وإن كان كثيراً لا يملكون مثله حتى يقيم مدعوه البينة . قال ابن المواز : وما لم يأت له طالب فهو كاللقطة كضوال الإبل وغيرها . قال : وإذا شهد عليهم من قطعوا عليهم الطريق وهم عبيد أو نصارى أو أحرار مسلمون غير عدول لم يقتلوا ، ولكن إن استفاض ذلك من الذكر وكثرة القول أدبهم الإمام وحبسهم . آخر كتاب المحاربين

--> ( 1 ) صحف في ص : فهو كالقطعة . وسيتكرر فيه هذا الخطأ .